الشيخ السبحاني
164
الموجز في أصول الفقه
يلاحظ على الاستدلال : أنّ المفهوم عبارة عن سلب الحكم عن الموضوع الوارد في القضية ، لا سلبه عن موضوع آخر ، لم يرد فيها ، فالموضوع في المنطوق هو « نبأ الفاسق » فيجب أن يتوارد التثبّت منطوقا وعدم التثبّت مفهوما على ذلك الموضوع لا على موضوع آخر كنبإ العادل ، وعندئذ ينحصر مفهومه في المصداق الأوّل ويكون من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع . وإن شئت قلت : إنّ الموضوع هو نبأ الفاسق فعند وجود الشرط ، أعني : المجيء بالنبإ ، يتثبّت عنده ، وعند عدم المجيء به لا يتثبّت لعدم الموضوع ، فخبر العادل لم يكن مذكورا في المنطوق حتى يحكم عليه بشيء في المفهوم . الثاني : الاستدلال بمفهوم الوصف وطريقة الاستدلال به واضحة لأنّه سبحانه علّق وجوب التبيّن على كون المخبر فاسقا ، وهو يدل على عدم وجوب التبيّن في خبر العادل ، مثل : « في الغنم السائمة زكاة » الدالّ على عدمها في المعلوفة . وإذا لم يجب التثبت عند إخبار العادل ، فإمّا أن يجب القبول وهو المطلوب أو الردّ فيلزم أن يكون خبر العادل أسوأ حالا من خبر الفاسق ، لأنّ خبر الفاسق يتبيّن عنه فيعمل به عند ظهور الصحّة ، وأمّا خبر العادل فيترك ، ولا يعمل به مطلقا . يلاحظ عليه : بما مرّ من عدم دلالة الجملة الوصفية على المفهوم .